Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط المؤذن

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 4246 to 4258

  1. 1/2851/285

    يشترط في المؤذن أن يكون مسلماً،

  2. فلا يصح من غيره،

  3. وأن يكون عاقلاً، فلا يصح من مجنون، أو سكران؛ أو مغمى عليه،

  4. وأن يكون ذكراً، فلا يصح من أنثى أو خنثى، وهذه الشروط متفق عليها ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم مع باقي شروط الأذان عندهم تحت الخط (٢) ،

  5. ولا يشترط في المؤذن أن يكون بالغاً بل يصح أذان الصبي المميز،

  6. المالكية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛

  7. ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا الصبح، فإنه يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين،

  8. ثم يعاد عند دخول وقته استناناً

  9. الحنفية قالوا: يصح الأذان الذي لا ترتيب فيه مع الكراهة، وعليه أن يعيد ما لم يرتب فيه

  10. الحنفية قالوا: الشروط المذكورة في المؤذن ليست شروطاً لصحة الأذان، فيصح أذان المرأة والخنثى والكافر والمجنون والسكران، ويرتفع الإثم عن أهل الحي بوقوعه من أحد هؤلاء، غير أنه لا يصح الاعتماد على خير الكافر والفاسق والمجنون في دخول وقت الصلاة، إذا يشترط في التصديق

  11. 1/2861/286

    سواء أذن بنفسه أو اعتمد في أذانه على مؤذن بالغ باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ،

  12. ولا يشترط أن يكون الأذان ساكن الجمل،

  13. فلو قال: حي على الصلاة حي على الصلاة فإنه يصح عند الشافعية، والحنفية؛ أما الحنابلة والمالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) ، ولكن يسن أن يقف على رأس كل جملة عندها.