Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقسامه ومدته

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 8672 to 8676

  1. 1/5291/529

    فأما أقسامه فهي اثنان: واجب، وهو المنذور،

  2. فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف، وسنة، وهو ما عدا ذلك، وفي كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعض تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط (١) . وأقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد، وخالف المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) .

  3. الحنابلة قالوا: يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان وآكده في العشر الأواخر منه. الشافعية قالوا: إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وغيره، وهو في العشر الأواخر منه آكد. الحنفية قالوا: هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في غيرها فالأقسام عندهم ثلاثة.

  4. المالكية قالوا: هو مستحب في رمضان وغيره على المشهور، ويتأكد في رمضان مطلقاً وفي العشر الأواخر منه آكد، فأقسامه عندهم اثنان: واجب، وهو المنذور، ومستحب، وهو ما عداه

  5. المالكية قالوا: أقله يوم وليلة على الراجح. الشافعية قالوا: لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: "سبحان الله"