Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 3740 to 3744

  1. 1/2501/250

    منها رفع ثوبه بين يديه، أو من خلفه في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً" ورواه الشيخان.

  2. اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

  3. ومنها الاندراج في الثوب، كالحرام ونحوه، بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه، ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء،

  4. فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به،

  5. ولا يشتمل اشتمالة اليهود، وهذا مكروه عند المالكية، والحنفية، أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .