سدل الرداء على الكتف ونحوه
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 3745 to 3751
-
1/2501/250
ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام والملاءة - بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر "وأن يغطي الرجل فاه" ، وهذا إن كان بغير عذر، وغلا فلا يكره.
-
ومنها الاضطباع، وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن،
-
ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً، وهذا مكروه عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣) .
-
المالكية قالوا: ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره، وإلا فلا
-
الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه، هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر، وإلا لم يكره. الشافعية: لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة
-
المالكية قالوا: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب، بل يتأكد لإمام المسجد،
-
ويندب أن يكون طوله ستة أذرع، وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك، ويقوم مقامه "البرنس".