شم الطيب وحمله حال الإحرام
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemas’ala 9784
-
1/5841/584
يكره للمحرم أن يشم الطيب - الروائح العطرية - أو يحمله، باتفاق، أو المكث بمكان فيه رائحة عطرية، فإنه مكروه، عند المالكية، والحنفية، سواء قصد شمه أو لا: أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .