ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemas’ala 9769
-
1/5831/583
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساتراً لا يمس وجهها، عند الحنفية، والشافعية؛ وخالف الحنابلة، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .