الصلاة في المقبرة
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 3775 to 3789
-
1/2531/253
وكذا تكره الصلاة في المقابر على تفصيل في المذاهب
-
الحنابلة قالوا: إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة،
-
فإن كان وحده بطلت صلاته.
-
وإن كان مع غيره كرهت صلاته
-
المالكية قالوا: تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة، والمجزرة، ومحجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة، أما إذا لم تؤمن،
-
فإن كانت محققة أو مظنونة؛ كانت الصلاة باطلة؛
-
وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط، إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها، لضيق المسجد، وشك في الطهارة،
-
فلا إعادة عليه، وأما في معاطن الإبل - أي محال بروكها للشرب الثاني، المسمى: عللاً - فهي مكروهة،
-
ولو أمنت النجاسة؛ وتعاد الصلاة في الوقت،
-
ولو كان عامداً على أحد قولين،
-
وأما الصلاة في مبيتها، ومقيلها، فليست بمكروهة، على المعتمد إذا أمنت النجاسة. الحنابلة قالوا: الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق والحمام، ومعاطن الإبل حرام؛ وباطلة. إلا لعفو: كأن حبس بها.
-
ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها
-
الحنفية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي؛ بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه،
-
فلا كراهة على التحقيق. وقد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر، وإلا فلا كراهة، وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام،
-
فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً. الحنابلة قالوا: إن الصلاة في المقبرة، وهي ما احتوت على ثلاثة قبور، فأكثر في أرض موقوفة