تعريفه
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 438 to 439
-
1/341/34
قد عرفت أن الماء يوصف تارة بكونه طهوراً، وقد تقدم تعريف الطهور، وتارة يوصف بكونه طاهراً فقط، ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس، يصح استعماله في العادات، من شرب، وطبخ ونحو ذلك،
-
ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل.