Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يكره فعله بالميت

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 7331 to 7337

  1. 1/4621/462

    يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، إلا عند الشافعية، فإنهم قالوا: يسن تسريحهما إن تلبد الشعر، وإلا فلا يسن ولا يكره،

  2. وكذا يكره قص ظفره وشعره وشاربه وإزالة شعر إبطيه وشعر

  3. ذلك ثم يوضع الميت عليه؛ ثانيها: عند غسله بأن تدار المجمرة حول - دكة - غسله بالكيفية المذكورة، ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة. الحنابلة قالوا: التبخير يكون في مكان الغسل إلى أن يفرغ منه. الشافعية قالوا: يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت خروج روحه إلى أن يصلى عليه) .

  4. المالكية، والشافعية قالوا: يوضأ يمضمضة واستنشاق،

  5. وأن تنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة مستحب ولا يغني عن المضمضة والاستنشاق

  6. 1/4631/463

    عانته، بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه،

  7. فإن سقط منه شيء من ذلك رد إلى كفنه، ليدفن معه، وهذا متفق عليه بين الشافعية، والحنفية، أما الحنابلة؛ والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .