Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكلام حال الأذان

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 4329 to 4349

  1. 1/2901/290

    يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعاً. أما بما يطلب شرعاً كرد السلام، وتشميت العاطس، ففيه خلاف المذاهب

  2. (٣) ، وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم يكن لإنقاذ أعمى

  3. الحنابلة، والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقط، أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه، وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد ندباً

  4. الشافعية قالوا: الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجل فلا كراهة فيه،

  5. وإن وقع من واحدة منهن فهو باطل،

  6. ويحرم إن قصدن التشبة بالرجال، أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر،

  7. ولا كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت

  8. الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير،

  9. ولو برد السلام، وتشميت العاطس،

  10. ولا يطلب من المؤذن أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده؛

  11. ولو في نفسه، فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه أعاده. الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام، وتشميت العاطس ليس مكروهاً، وإنما هو خلاف الأولى، على الراجح،

  12. ويجب على المؤذن أن يرد السلام،

  13. ويسن له أن يشمت العاطس بعد الفراغ،

  14. وإن طال الفصل. الحنابلة قالوا: رد السلام وتشميت العاطس مباح،

  15. وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقاً؛

  16. ويجوز الكلام اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجة غير شرعية، كأن يناديه إنسان فيجيبه. المالكية قالوا: الكلام برد السلام وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان ويجب على المؤذن أن يرد السلام، ويشمت العاطس بعد الفراغ منه

  17. 1/2911/291

    ونحوه، وإلا وجب، فإن كان يسيراً بنى على ما مضى من أذانه،

  18. وإن كان كثيراً استأنف الأذان من أوله، ومنها أن يؤذن قاعداً أو راكباً من غير عذر إلا للمسافر،

  19. فلا يكره أذانه وهو راكب،

  20. ولو بلا عذر، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية،

  21. فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على المعتمد.