Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 7141 to 7142

  1. 1/4501/450

    من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته،

  2. ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .