حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 8568 to 8575
-
1/5221/522
فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.
-
للسفر، فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم، فيفطر وجوباً
-
الشافعية قالوا: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجبا عليه،
-
وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل حال
-
المالكية قالوا: إذا بيت نية الصوم في السفر، فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا. الحنفية قالوا: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره،
-
وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة
-
المالكية قالوا: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة. الحنابلة قالوا: يسن للمسافر الفطر،
-
ويكره له الصوم، ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر"