Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 11207 to 11211

  1. 1/6491/649

    التسمية شرط في حل أكل كل ذبيحة، باتفاق ثلاثة، وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) سواء أكانت أضحية أم غيرها،

  2. فمن ترك التسمية عمداً لا تؤكل ذبيحته،

  3. بخلاف ما إذا تركها سهواً، فإنها تؤكل، كما سيأتي في مبحث الذبح،

  4. وكذلك من أهل لغير الله،

  5. فإن ذبيحته لا تؤكل، والإهلال لغير الله هو الصياح بذكر الصنم ونحوه عند ذبح ما يتقرب به إليه، فقد كانت عادة المشركين أن يصيحوا عندما يذبحون لأصنامهم بذكرها.