Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 5895 to 5897

  1. 1/3861/386

    ومن شروط صحة الإمامة أن لا يكون ظهر الإمام منحنياً إلى الركوع،

  2. فإن وصل انحناؤه إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به؛ ولكن يصح لمثله أن يقتدي به، وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وخالف الشافعية فقالوا: إن إمامته تصح لمثله ولغيره،

  3. ولو وصل انحناؤه إلى حد الركوع.