أركان الرهن
الفقه على المذاهب الأربعةComparativemasa’il 15688 to 15690
-
2/2872/287
أما أركانه فهي (١) ثلاثة:
-
الأول: عاقد ويشمل الطرفين: وهو المالك، والمرتهن وهو صاحب الدين الذي أخذ الرهن في نظير دينه.
-
الثاني: معقود عليه ويشمل أمرين: العين المرهونة، والدين المرهون به، الثالث: الصيغة.