فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
تحفة الحكامMalikimasa’il 1618 to 1620
-
1/1121/112
القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيهفي جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ
-
أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِأَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال
-
عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفيمولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي