فصل في الإعذار
تحفة الحكامMalikimasa’il 67 to 108
-
1/211/21
وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُبشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ
-
وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِفي شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ
-
ولا الذي وجَّهه القاضي إلىما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا
-
ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ
-
ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُوالخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ
فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به
-
ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْحَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ
-
والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ماخاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا
-
وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَىعن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى
-
وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَاإِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا
-
وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَرُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ
-
واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَىومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا
-
والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِخِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ
-
وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ فيغيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي
-
ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَىوسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى
-
ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وماأشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا
-
وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْتَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ
-
وما على القاضي جُناحٌ لا ولامِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا
-
وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ مالَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا
-
وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضىيُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا
-
إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِأو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ
-
ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْلما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ
باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك
-
وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْعَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ
-
والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَاوَيتقي في الغالب الصغائِرَا
-
وما أبيحَ وهْو في العِيانِيَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ
-
فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُفيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ
-
وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُبِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
-
وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْزُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ
-
وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَىعَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا
-
بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُلهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ
-
وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّياوشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا
-
وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَوالعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ
-
وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِكَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ
-
والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَافيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا
-
وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَاوبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا
-
وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَىثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ
-
وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْمُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ
-
ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُإلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ
-
والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْوفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ
-
ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْوحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ
-
1/241/24
كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِوالْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ
-
وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْمَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ
-
وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِصَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي