Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

تحفة الحكامMalikimasa’il 305 to 318

  1. 1/371/37

    ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

  2. إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَاهوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

  3. والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنابِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

  4. وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْيَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

  5. وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَاوَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

  6. وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِإِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

  7. والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُمَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

  8. وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَافي ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

  9. 1/381/38

    والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

  10. ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِللعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

  11. وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَكالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ

  12. وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُلَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

  13. وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِيولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

  14. والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّبالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ