فصل في القراض
تحفة الحكامMalikimasa’il 1137 to 1194
-
1/841/84
إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُلِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ
-
1/851/85
مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُهُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ
-
والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُمِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ
-
وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْوَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ
-
وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْبِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ
-
والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْفي جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ
-
كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْوَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ
-
وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْنَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ
-
وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِيوُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ
-
رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَشيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ
-
وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُفي صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ
-
وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِلعامِلٍ عند فساد الأصْلِ
بابُ التَّبرعات
-
الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفيمُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ
-
وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْفي الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ
-
ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ
-
وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِوالزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ
-
وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَيَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ
-
ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْبِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ
-
إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِوَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي
-
وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُمِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ
-
مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِوبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي
-
وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْفَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ
-
لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَابِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا
-
ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْوشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ
-
والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِقَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ
-
لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِإلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ
-
ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِإنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ
-
ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع مامُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا
-
والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْمَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ
-
والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْكبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ
-
1/871/87
إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافيوصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ
-
وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفيجُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي
-
ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُلِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ
-
وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِلِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ
-
وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْتَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ
-
ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَايُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا
-
والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِراواتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا
-
ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلفمن فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ
-
وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ
-
وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ
-
ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِوطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي
فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما
-
صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْمَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ
-
وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي
-
كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِوالفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ
-
والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَابِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى
-
وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْوَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ
-
وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُبِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ
-
والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِلصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ
-
وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِلقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ
-
1/881/88
وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذاكانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا
-
وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَافَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا
-
وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُرُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ
-
وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَاولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا
-
إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِفَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
-
إلى أمينٍ وعن الأمِينِيُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ
-
وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْفإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب
-
وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْمُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ
-
يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِإن فاتَهُ في ذلك التلافي