فصل في دعوى السرقة
تحفة الحكامMalikimasa’il 1525 to 1535
-
1/1061/106
ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْوَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ
-
فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَىمَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ
-
1/1071/107
فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَيَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ
-
وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْفمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ
-
وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِمِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ
-
ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِأَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف
-
وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ
-
ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِوالْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ
-
وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِفإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ
-
وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْفبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
-
والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَىأَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا