باب الليقط
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3015 to 3022
-
1/3041/304
(ألحق به) نصًا (وإن ألحقته بهما القافة لحق بهما) فيرث كلًا منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد،
-
ولو وصى له قبلا جميعًا،
-
وإن خلف أحدهم فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت نصًا، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه،
-
(وكذا لو ألحق بأكثر من اثنين،
-
وإن نفته القافة، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة) مطلقًا واختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه مطلقًا،
-
وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا أخذ بهما نصًا،
-
ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا، ويكفي قائف واحد نصًا، وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره،
-
وعنه يعتبر اثنان ولفظ الشهادة منها. اختاره جماعة.