Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الليقط

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3015 to 3022

  1. 1/3041/304

    (ألحق به) نصًا (وإن ألحقته بهما القافة لحق بهما) فيرث كلًا منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد،

  2. ولو وصى له قبلا جميعًا،

  3. وإن خلف أحدهم فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت نصًا، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه،

  4. (وكذا لو ألحق بأكثر من اثنين،

  5. وإن نفته القافة، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة) مطلقًا واختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه مطلقًا،

  6. وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا أخذ بهما نصًا،

  7. ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا، ويكفي قائف واحد نصًا، وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره،

  8. وعنه يعتبر اثنان ولفظ الشهادة منها. اختاره جماعة.