باب أحكام أمهات الأولاد
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3489 to 3500
-
1/3461/346
وهي شرعًا من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو مكاتبًا ولو محرمة عليه، أو أبى مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصًا.
-
(وإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه) مثل المضغة ونحوها لم تصر به أم ولد،
-
وإن ملك حاملًا فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه نصًا.
-
(وإن أصابها في ملك غيره بنكاح) ، أو شبهة (عتق الحمل) لا بزنا نصًا.
-
(ولا تصير أم ولد،
-
وعنه بلى) ولو من زنا. (وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك أو يراد له) أو التدبير، وتصح كتابتها كما تقدم وهي بيع، (وولدها (٢) من غير سيدها كهي) مطلقًا (إلا أنه لا يعتق بإعتاقها وموتها) ، وكذا ولد المدبرة.
-
(وإن مات سيدها وهي حامل) فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها، وإلا فعلى وارثه.
-
(وإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص) إن لم يكن لها ولد منه،
-
(فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ) لزمها الأقل من قيمتها أو ديته نصًا.
-
(ولو أسلمت مدبرة كافر) ألزم بإزالة ملكه عنها فإن أبى بيعت عليه، وتقدم.
-
وإن أولدها الشريك الثاني بعد أن صارت أم ولد للأول) لم تصر أم ولد له (وقيل: بلى) أيضًا (فلو أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر) قوِّم عليه نصيب شريكه،
-
(وإن جهل إيلاد شريكه، أو أنها صارت أم ولد) فعليه فداء ولده.