باب التدبير
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3455 to 3462
-
1/3431/343
(وهو تعليق عتق بموت) ،
-
فلا تصح الوصية به، (ويعتبر من الثلث) ،
-
فإن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع نصًا. (وصريحه: لفظ عتق وحرية معلقين بموته، ولفظ تدبير وما تصرف منها) غير أمر ومضارع واسم فاعل، وكنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت،
-
(وإن شئت فأنت مدبر) كـ (ـمتى شئت) وإذا شئت، (وولدها بعده يتبعها) ويكون مدبرًا بنفسه نصًا، وولد مدبر من أمة نفسه كهو نصًا،
-
ومن غيرها كأمة، (وإذا كاتب المدبر) أو أم ولده (أو دبر المكاتب) صح،
-
(وإن مات سيده قبل الأداء عتق) إن حمله الثلث (وإلا عتق منه بقدره وهو مكاتب فيما بقي) وكسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده لا لبسه.
-
(وإن أسلم مدبر كافر) أو قنه أو مكاتبه ألزم بإزالة ملكه عنه،
-
فإن أبى بيع عليه. ويثبت (تدبير بشاهد ويمين) .