Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب التدبير

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3455 to 3462

  1. 1/3431/343

    (وهو تعليق عتق بموت) ،

  2. فلا تصح الوصية به، (ويعتبر من الثلث) ،

  3. فإن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع نصًا. (وصريحه: لفظ عتق وحرية معلقين بموته، ولفظ تدبير وما تصرف منها) غير أمر ومضارع واسم فاعل، وكنايات العتق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت،

  4. (وإن شئت فأنت مدبر) كـ (ـمتى شئت) وإذا شئت، (وولدها بعده يتبعها) ويكون مدبرًا بنفسه نصًا، وولد مدبر من أمة نفسه كهو نصًا،

  5. ومن غيرها كأمة، (وإذا كاتب المدبر) أو أم ولده (أو دبر المكاتب) صح،

  6. (وإن مات سيده قبل الأداء عتق) إن حمله الثلث (وإلا عتق منه بقدره وهو مكاتب فيما بقي) وكسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيده لا لبسه.

  7. (وإن أسلم مدبر كافر) أو قنه أو مكاتبه ألزم بإزالة ملكه عنه،

  8. فإن أبى بيع عليه. ويثبت (تدبير بشاهد ويمين) .