Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صوم التطوع

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 1373 to 1381

  1. 1/1681/168

    (يسن صوم) ثلاثة أيام في كل شهر، وفي (أيام البيض أفضل) ، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (وصوم ست من شوال) متتابعة ومتفرقة عند أحمد والأصحاب، واستحب بعضهم تتابعها، وعقب العيد، واختاره في الفروع وقاله لعله مارد أحمد والأصحاب، قلت:

  2. ولا ينافي الأول (وصوم عشر (١) ذي الحجة) وآكده يوم عرفة ثم التروية، (وصوم المحرم) وأفضله العشر الأول وآكده العاشر ثم التاسع،

  3. (ولا يسن صوم بوم عرفة لمن فيها) إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي .

  4. (ويكره صوم يوم نيروز ومهرجان) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، ووصال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فمباح له،،

  5. ولا يكره إلى السحر نصا، وتركه أولى.

  6. 1/1691/169

    (ولا) يصح (صيام أيام التشريق) إلا عن دم متعة وقران ويأتي،

  7. (ومن دخل) في تطوع غير حج وعمرة (لم يجب (١) إتمامه)،

  8. وإن دخل في فرض لزمه إتمامه ولو كفاية موسعا، كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة، لكن يجب قطعها لرد معصوم دمه عن هلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه،

  9. وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وله قطعها لهرب غريمه نصا، وقلبها نفلا كما تقدم.