Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب آداب القاضي

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 5067 to 5098

  1. 1/4761/476

    والقضاء وهو غضبان) كثيرًا (وحاقن، أو في شدة جوع وعطش وهم) وملل وكسل (ونحوه) ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي في حال غضبه. ذكره ابن نصر الله.

  2. ويباح (اتخاذ كاتب) ،

  3. وقيل: يسن، وهو أظهر.

  4. ويشترط كونه (مسلمًا عدلًا،

  5. ولا) يصح، ولا ينفذ (حكمه لنفسه) ،

  6. ولا لمن لا تقبل شهادته له، (وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم.

  7. ولا يحكم على عدوه بل يفتي،

  8. ويسن (١) أن يبدأ) بالمحبوسين،

  9. (فإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله) أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع، ووضع ميزاب وبناء وغيره وأمره بإراقة نبيذ. ذكره في "الأحكام السلطانية" ، وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان،

  10. وكذا نوع من فعله، كتزويج يتيمة، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، وتقدم آخر الصداق أن ثبوت المطالبة كتقديره أجرة مثل، ونفقة، ونحوه حكم، ويأتي قريبًا تتمته، وحكمه بشيء حكم بلازمه. ذكره الأصحاب في أحكام المفقود.

  11. وثبوت شيء عنده ليس حكمًا به على ما ذكروه في صفة السجل، وكتاب القاضي، وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. قاله ابن نصر الله، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم، وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية، والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعًا، والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم بالموجب ليس حكمًا بها.

  12. قاله ابن نصر الله، وقال السبكي وتبعه شيخنا البعلي: الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف، ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله، وقال السبكي أيضًا: الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ، وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان،

  13. فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط،

  14. وقيل: لا فرق بينهما في

  15. 1/4771/477

    الإقرار، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه في الأصح، والحكم بالموجب لا يشمل الفساد. انتهى، والعمل على ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف.

  16. (وإن قال: حبست ظلمًا ولا حق عليّ، أو لا خصم لي نودي بذلك) عرفًا (فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وخلي سبيله) ومع غيبة خصمه يبعث إليه، ومع جهله وتأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل، وينظر في مال غائب، وتقدم،

  17. (ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف) ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر،

  18. فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح، وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم.

  19. ولا يجب (النظر في حال القاضي قبله،

  20. ولا ينقض من حكم من يصلح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة) متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نصًا، وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء فينقض نصًا،

  21. ولو زوجت نفسها لم ينقض في الأصح (أو إجماعا) قطعيًا، أو ما لا يعتقده،

  22. ولا ينقض لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك، وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه،

  23. ولا يعتبر طلب رب الحق، وينقضه إذا بانت البينة عبيدًا أو نحوهم إن لم ير الحاكم بها، وفي "المحرر" : له نقضه، قال:

  24. وكذا كل مختلف فيه صادف ماحكم فيه ولم يعلم به.

  25. (وإن استعداه أحد على خصمه) الحاضر بما تتبعه الهمة لزمه (إحضاره) ولو لم يحرر الدعوى،

  26. ولو طلبه خصمه، أو حاكم ليحضر مجلس الحكم حيث يلزم الحاكم إحضاره بطلبه منه لزمه الحضور.

  27. ويعتبر (تحرير الدعوى في حاكم معزول) ومن في معناه ثم (يراسله) ،

  28. فإن خرج من العهدة، وإلا أحضره،

  29. (وإن قال معزول) عدل لا يتهم: (كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق) وهو ممن يسوغ الحكم له (قبل) مطلقًا نصًا، قال بعض المتأخرين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم، وهو حسن. وإن أخبره

  30. 1/4781/478

    حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر، ويقبل خبره في غير عملهما وفي أحدهما، وقال القاضي وتبعه جماعة: لا يقبل إلا أن يخبر في عمله حاكمًا في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه، ومريض ونحوه كـ (ـغير برزة) ولا يعتبر لحضور برزة محرم نصًا، وهي التي تبرز لحوائجها.

  31. (وإن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه بعث إلى من يتوسط بينهما،

  32. فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره) إن كان في عمله.