باب الشجاج وكسر العظام
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 4530 to 4540
-
1/4351/435
(والموضحة التي توضح العظم: أي تبرزه) ولو بقدر إبرة (فيها خمسة أبعرة) من حر،
-
(فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه) فموضحتان،
-
(فإن خرق جان ما بين الموضحتين صارا واحدة كما لو قطع) من أنثى بعد ثلاث أصابع (رابعة عمداً) قبل البرء (عاد إلى عشرين،
-
وإن خرق ما بينهما في الباطن) فموضحة واحدة وثنتان بخرقه في الظاهر لا غير،
-
(وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه) أو نفذ أنفاً، أو ذكراً، أو جفناً إلى بيضة العين (ففيه حكومة) كإدخاله إصبعه فرج بكر وداخل عظم فخذ،
-
وإن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أ ما بين السبيلين فالدية إن لم يستمسك بول وإلا فجائفة،
-
وإن كانت يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ففعل ذلك فهدر، ولها مع الشبهة والإكراه الدية إن لم يستمسك بول وإلا ثلثها،
-
ويجب أرش بكارة مع الفتق.
-
(وفي) كسر (ضلع بعير) وفي "المحرر" و "الوجيز" و "النظم" و "الحاوي" و "الفروع" وغيرهم: إن جبر مستقيماً وإلا فحكومة.
-
(وفي الترقوتين بعيران) وفي إحداهما بعير نصاً.
-
(ح) : قال في "المعنى" والشرح": وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة. ذكره ابن القاسم والقاضي. انتهى، واقتصرا عليه، وقال الزركشي: ولا فرق بين قليل ذلك وكثيره حتى لو أبدت من العظم قدر إبرة.