Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة الكسوف

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 877 to 884

  1. 1/1221/122

    وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه (وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة جماعة أو فرادى) ، وفعلها جماعة في مسجد أفضل (ثم يقوم إلى الثانية فتفعل مثل ذلك) لكن تكون دون الأولى في كل ما يفعل فيها،

  2. ولا تعاد الصلاة إن فرغت قبل التجلي بل يذكر ويدعو ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، (ووإن طلعت الشمس) أو الفجر (والقمر خاسف لم يصل) ،

  3. وإن غاب خاسفا ليلا صلى له، ويذكر ويدعو وقت نهي،

  4. ولو اجتمع مع كسوف جنازة قدمت، فتقدم على ما تقدم عليه ولو مكتوبة، ونص على فجر وعصر فقط، أو جمعة قدم إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، وعيد أو مكتوبة قدم عليهما إن أمن الفوت، أو وتر وخيف فوته قدم الكسوف، أو تراويح وتعذر فعلهما، قدمت،

  5. وقيل: هو، وهو أظهر، وبعرفة صلى له ودفع.

  6. ولو اجتمع جنازة وعيد أو جمعة قدمت إن أمن فوتهما،

  7. (وإن أتى في كل ركعة) بخمس (ركوعات فلا بأس) والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة.

  8. 1/1231/123

    قال الشيخ تقي الدين: "الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك كماأجرى الله عادته بالليل والنهار، والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله، فكما أن العادة أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين وإحدى وثلاثين، والشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الإستسرار، والقمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، بل مثل العلم بأوقات الفصول، ومن قال من الفقهاء أن الشمس تنكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس به علم، وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله هذا فيما لم يعلم أنه خطأ، أما هذا فهو خطأ قطعا، وأما ما ذكره الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فذكروه في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات فذكروا صلاة الوتر والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضار هل ذلك ممكن أم لا؟ لكن استفيد من تقديرهم العلم بالحكم فقط، على تقدير وجوده كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الأذهان" انتهى. والله أعلم.