باب كفارة القتل
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 4557 to 4558
-
1/4371/437
(ومن قتل) ولو بسبب بعد موته نصاً (نفساً محرمة) ولو نفسه (خطأ وما أجرى مجراه) أو شبه عمد لا عمداً (أو شارك فيها فعليه الكفارة) في ماله،
-
ولو كان القاتل إماماً في خطأ يحمله بيت المال أو كافراً، ويكفر من مال غير مكلف وليه.