كتاب الاعتكاف
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 1388 to 1406
-
1/1711/171
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترطه،
-
(وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها) ما لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته.
-
وكذا عكسه، (ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه) إذا لزمه التتابع (كحاجة الإنسان والطهارة) الواجبة، ويتوضأ فيه بلا ضرر، وله غسل يده في إناء من وسخ زغر ونحوههما (والجمعة) إن كانت واجبة عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصا وإطالة المقام بعدها،
-
ويسن سرعة الرجوع وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحوه (وخوف من فتنة) على نفسه، أو حرمته، أو ماله (ونحوه) كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه نصا، وإتيانه بمأكل ومشرب عند عدم خادم نصا، وفصد أو حجامة احتاجه، وإكراهه بغير حق، وخروجه ناسا،
-
ولا يبطل اعتكافه بذلك، لكن متى زال العذر في الكل رجع وقت إمكانه،
-
فإن أخره بطل ما مضى.
-
ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة) ولا يجهزها خارج المسجد ما لم تتعين عليه أو يشترطه،
-
وكذا فعل كل قربة لا تتعين إلا بشرط فتجوز به،
-
وكذا لو شرط ماله منه بد وليش بقربه كعشاء في منزله ومبيت، (وله سؤال عن مريض في طريقه ما لم يعرج) أو يقف لمسألته (والدخول إلى المسجد يتم اعتكافه فيه) إن كان أقرب إلى ما كان حاجته الاول،
-
فإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل.
-
(وإن خرج ما لا بد منه لغير معتاد) كنفير ونحوه (في متتابع) غير معين (وتطاول) في منذور (خير بين استئنافه وإتمامه) وقضاء ما فاته (مع كفارة يمين،
-
وإن فعله في متعين قضى) وكفر،
-
وإن كان أياما مطلقة تمم ما بقي بلا كفارة، ولكن يبتدي اليوم الذي خرج فيه من أوله. والمعتاد حاجة الإنسان، وطهارة الحدث، والطعام والشراب، والجمعة فقط،
-
(وإن خرج) جميعه (لما له منه بد) بطل وإن
-
1/1721/172
قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق،
-
(وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن،
-
(وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر،
-
(وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا،
-
ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.