باب سنة الطلاق وبدعته
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 3886 to 3897
-
1/3821/382
(السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه) ، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة،
-
(وإن طلقها في طهر أصابها فيه) ولم يستثن حملها (فبدعة محرم،
-
ويسن رجعتها. وطلاقها) بكلمة أو كلمات (في طهر) فأكثر قبل رجعة (لم يصبها فيه) حرام نصًا، لا اثنتين،
-
ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد، (وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن استبان حملها لا سنة لطلاقها ولا (١) بدعة) مطلقًا،
-
فلو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. وقعتا، ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، وتقبل حكمًا، (وأنت طالق للبدعة في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها) وينزع في الحال إن كانا ثلاثًا،
-
فإن بقي حد عالم وعزر غيره.
-
(وأنت طالق ثلاثًا للسنة) تطلق الأولى (في طهر لم يصبها فيه) والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد،
-
وكذا الثالثة، (وعنه: تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه) قال الموفق وغيره: هذا المنصوص.
-
(وأنت طلاق في كل قرء طلقة وهي) حامل (أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة،
-
(وإن قلنا: الأقراء الأطهار. وهي من اللائي لم يحضن) طلقت في الحال طلقة،
-
ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة، وتقدم.
-
(وأحسن الطلاق وأجمله) وأقربه وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنه وطلقة سنية، أو جليله ونحوه كـ (للسنة. وأقبحه وأسمجه) وأفحشه وأرداه وأنتنه ونحوه كـ (ـللبدعة) ، وأنت طالق في الحال للسنة وهي حائض، أو طالق للبدعة في الحال في طهر لم يصبها فيه كـ (ـطلقة حسنة قبيحة تطلق) في الحال.