Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الضمان والكفالة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 2284 to 2289

  1. 1/2451/245

    وهو التزام من يصح تبرعه - أو مفلس برضاهما - ما وجب على غيره مع بقائه، أو يجب غير جزئه فيهما، بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته ونحوه،

  2. ويصح من أخرس بإشارة مفهومة (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) ، لكن لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ ضامن وكفيل وبطل الرهن إن كان،

  3. (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته) كقوله برئت من الدين، أو أبرأتك ولم يكن مقرًا بالقبض (لم يبرأ مضمون عنه) ، وبرئت إليّ من الدين مقرًا بقبضه، ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون،

  4. (ولا يصح إلا من جائز التصرف) ، إلا المحجور عليه المفلس وقاله المصنف في الحجر،

  5. ويصح ضمان مكاتب لغيره بإذن سيده (و) كذا (عبد) ويتعلق (بذمة سيده،

  6. ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إذا (٢) كان مآله إلى) العلم أو (الوجوب) ، وله إبطال