Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلح وحكم الجوار

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 2322 to 2332

  1. 1/2501/250

    وهو التوفيق والسلم ، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وفي مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين.

  2. (ولو أقر له بدين، فوضع عنه بعضه، أو بعين فوهب له بعضها وأخذ الباقي صح) لا بلفظ الصلح،

  3. (وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالًا لم يصح) إلا في كتابة،

  4. (وإن صالحه عن بيت) أقر له به ببعضه، أو (على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح (٢) ،

  5. وإن دفع مدعي عليه العبودية) أو الزوجية (إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح) ،

  6. وكذا لو دفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع من طلاقها ويحرم عليه الأخذ،

  7. وقيل: لا يصح، وهو أظهر،

  8. (وإن صالح بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض) أو عنه بنقد أو عرض (فبيع) ، وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا ويحرم بجنسه بأكثر وأقل على سبيل المعاوضة.

  9. (ويصح) عن عيب مبيع (حتى بتزويج نفسها،

  10. فإن بأن أنه ليس بعيب) رده،

  11. وكذا إن (زال) ، قدمه في "الرعايتين" ، وقطع به في "المذهب" و "الحاويين"