Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إزالة النجاسة الحكمية

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 247 to 253

  1. 1/671/67

    لا يصح (إزالتها بغير ماء) طهور، ويطهر متنجس بـ (ـكلب وخنزير) ومتولد من أحدهما بـ (ـسبع) منقية (إحداهن بتراب) طهور، والأولى أولى، ويقوم (أشنان ونحوه مقامه) وتطهر (سائر) المتنجسات بـ (ـسبع) منقية،

  2. فإن لم يننق بها زاد حتى ينقي الكل،

  3. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا ويطهر، ويضر طعم، ويغسل ما تنجس ببعض الغسلا بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل حيث اشترط، ويعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقة وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه،

  4. وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها ويطهر،

  5. ولا يشترط (تراب، وقيل: بلى) في غير محل استنجاء نصا، ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر له مائع يوصله إليه،

  6. وقيل: يكفي ذره ويتبعه ماء، وهو أظهر،

  7. ويجب الحت والقرص إن احتيج إليه قال في "التلخيص" وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما. (وتطهر أرض) متـ (ـنجسة) بمائع