Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب من يفسد الصوم ويوجب الكفارة

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 1332 to 1338

  1. 1/1651/165

    (فعليـ) ـهم (القضاء والكفارة) غير من به شبق ونحوه وتقدم .

  2. وإن أولج بغير فرج أصلي في فرج أصلي، أو عكسه لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل، والنزع جماع،

  3. ويلزم (المرأة كفارة إن طاوعته) غير ناسية ولا جاهلة (وإن جامع دون فرج) عامدا،

  4. وقيل: أو ناسيا اختاره الأكثر (فأنزل، أو وطئ بهيمة في فرج أفطر) وتجب الكفارة في الثانية فقط (وإن جامع في يومين ولم يكفر) لزمه (كفارتان،

  5. فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين) ،

  6. فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله (فإن لم يجد سقطت عنه)

  7. بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوهما نصا.