باب السبق والمناضلة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 2689 to 2698
-
1/2801/280
وهو المجاراة بين حيوان ونحوه ، والمناضلة المسابقة بالرمي. (يشترط تعيين مركوب) برؤية (وكون العوض معلومًا) مباحًا وهو تمليك بشرط سبقه (والمحلل) لا يخرج شيئًا،
-
(وإن قال: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين) فإن زاد (أو قال ومن صلى فله خمسة صح)
-
وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق.
-
وخيل الحلبة على الترتيب: مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فحطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل الأخير. وفي الكافي وتبعه في "المطلع" : مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره.
-
(وإن شرط أن السابق يطعم السبق أصحابه) أو بعضهم (أو غيرهم) ، أو إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدًا أو شهرًا (لم يصح الشرط) وصح العقد، (وهي جعالة) لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. (وتبطل بموت،
-
ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه) أو وراءه (فرسًا يحرضه على العدو) .
-
ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا (فإن قالا خواسق أو خوارق) بالراء المهملة (أو خواصر) ، أو خوارم ما خرم جانب الغرض، أو خوابي ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه، أو موارق ما مرق منه ووقع من ورائه (تقيدت به) وخوازق بالزاء ومقرطس كخواسق معنى،
-
(فإن كسر قوس، أو قطع وترًا وعرض ريح شديدة لم يحتسب عليه) ولا له (بالسهم،
-
ويكره مدح أحدهما) أو المصيب وعيب المخطئ.
-
(ح) : قولنا: "ونحوه" المراد المجارة بين السفن.