باب مقادير ديات النفس
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 4470 to 4499
-
1/4311/431
(ومن الأصول ألف مثقال) ذهباً، لا حلل،
-
ولا يعتبر (كون المخلفات ثنايا،
-
ولا القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليماً من العيوب) فيؤخذ المتعارف مع التنازع،
-
وعنه يعتبر القيمة في الكل، فيؤخذ من الحلل المتعارف،
-
فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون، وتغلظ دية طرف كـ (ـمثل) ،
-
ولا تغليظ في غير إبل،
-
ولا يساوى (جرح) أنثى (جرح) ذكر (في الثلث.
-
ودية) حر (كتابي) ذمي أو مستأمن أو معاهد (نصف دية مسلم، ودية) حر (مجوسي) ذمي أو مستأمن أو معاهد ثمان مائة درهم،
-
وكذا دية مستأمن ومعاهد بدارنا (من عبدة أوثان) وغيرهم،
-
(ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه) إن لم يكن له أمان،
-
فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه،
-
فإن لم يعرف دينه فكدية مجوسي.
-
ودية (نساء) الجميع (على النصف، ودية جنين حر مسلم) أو ما تصير به أم ولد (إذا) ظهر أو بعضه (ميتًا) ولو بعد موت أمه بجناية عمد أو خطأ، أو بقيت متألمة إلى السقوط (غرة) ،
-
ولو كان من فعل الأم، أو كانت أمةً وهو حر فتقدر حرة، أو ذمية حاملاً من ذمي ومات على أصلنا، وجنين معتق بعضها بالحساب (موروثة عنه كانه سقط حياً) فلا يرث قاتل ولا رقيق، ويرث عصبة سيد قاتل جنين أمته.
-
(ولا يقبل في غرة) خصي ونحوه،
-
ولا (معيب) يرد في مبيع،
-
وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية (فإن كان الجنين مملوكاً فيه عشر قيمة أمه ذكراً كان أو
-
1/4321/432
أئثى) يوم جنايته نقداً،
-
ولو كانت أمة حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقداً.
-
(وإذا ضرب بطن أمه فعتقت) مع جنينها، أو عتق وحده (ثم أسقطته فيه غرة،
-
وإن كان الجنين محكومًا بكفره ففيه) غرة قيمتها (عشر دية أمه،
-
وإن كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسيًا اعتبر أكثرهما دية) وأخذ غرة قيمتها عشر الدية (وإن اختلفا في) خروجه (حياً ولا بينة) فقول جان.
-
وتغلظ (دية قتل) خطأ فقط (في حرم) مكة (وإحرام وأشهر حرم) فقط.
-
(وإن قتل مسلم كافراً) كتابياً أو غيره حيث حقن دمه (عمداً أضعفت الدية) نصاً،
-
(وإن جنى) رقيق (خط) أو عمداً لَا قود فيه أو فيه قود واختير المال، أو أتلف مالاً (خيِّر سيده بين بيع وفداء) فقط (بالأقل،
-
وعنه بكله) كأمره بها، أو إذنه فيها نصاً فخيروا السيد هنا بين شيئين، وفي الرهن بين ثلاثة،
-
والأظهر الحكم سواء فيهما، وصرح به الزركشي وابن عبدوس في "تذكرته" ، وهو ظاهر "الرعايتين" و "الحاوي" ،
-
وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب في الموضعين.
-
(فإن سلم الجاني سيده، فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت) لم يلزمه ويبيعه الحاكم، وله التصرف فيه بعتق وغيره (وإن جنى عمداً فعفا الولي عن القصاص على رقبه) لم يملكه (بغير رضا سيده،
-
فإن جنى على اثنين) فأكثر (خطأ فعفا أحدهما أو مات المجني عليه، فعفا بعض ورثته) تعلق حق الباقين بكل العبد وشراء ولي قود عفو عنه.