باب شرط التيمم وفرضه وصفته
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 210 to 214
-
1/631/63
(وهو) استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين (بدل) طهارة ماء لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعا، سوى جنب، وحائض ونفساء انقطع دمهما، في مسألة تقدمت في الباب قبله، ونجاسة على غير بدن (ودخول الوقت شرط،
-
ولا يصح لفرض) حاضر (قبل وقته،
-
ولا لنفل في وقت نهي) نصا،
-
ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوف عند وجوده، ولاستسقاء إذا اجتمعوا، ولجنازة إذا غسل الميتت أو يُمم عند عدم ، ولعيد إذا دخل وقته، ولمنذوره كلق وقت، ولنفل عند جواز فعله. (الثاني العجز) فيصح (لعجز) مريض عن الحركة وعمن يوضيه، وعن الاغتراف ولو بفمه، ولخوف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه، أو فوت رفقته، أو ماله (أو عطش يخافه على رفيقه) المحترم (أو بهيمة رفيقه) المحترمة (أو خشية على نفسه في طلبه) خوفا محققا لا جبنا ولو امرأة خافت فساقا نصا، وبكونه (لا يحصل إلا بزيادة كثيرة) عادة في (مكانه وحبل) ودلو كماء، ويلزمه قبولهما عارية وقبول ماء قرضا وثمنه وله ما يوفيه، وقبوله هبة لا ثمنه،
-
ويجب بذله لعطشان، وييمم ميت لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه، ويلزمه شراؤه