كتاب القضاء
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 5025 to 5054
-
1/4731/473
وهو الإِلزام وفصل الحكومات. (وهو فرض كفاية) كالإِمامة، (ويختار لذلك أفضل من يجد) علماً (وورعاً.
-
ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه) إن لم يشغله عمّا هو أهم منه و (إن طلب مع وجود غيره) فالأفضل أن لا يجيب.
-
وتثبت (الولاية باستفاضة إذا كان بلده) خمسة أيام فما دون،
-
وقيل: وفي البعيد، وهو أظهر،
-
ولا يشترط (عدالة المولى) بكسر اللام،
-
ويشترط القبول في المجلس لحاضر، وفيما بعده لغائب،
-
ويصح القبول بالشروع في العمل للغائب.
-
(ويستفيد بولايته العامة عشرة أشياء) ويلزم بها،
-
وكذا النظر في مال غائب، (وإقامة جمعة) وعيد ما لم يخصها بإمام، (وجباية خراج، وأخذ صدقة) إن لم يخصا بعامل،
-
ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه، وتجب إعادة الشهادة كتعديلها.
-
(وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة) وعدمها،
-
فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينما إلا بجعل جاز،
-
وقيل: لا، وهو أظهر،
-
(وإذا ولي بلداً نفذ حكمه في أهله ومن طرأ إليه) ، لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه، كما لو أذنت له وهي في غير عمله،
-
ولو دخلت بعد إلى عمله. قاله ابن نصر الله.
-
(وله أن يولي) من غير مذهبه . قاله في "الأحكام السلطانية" و "الرعايتين" و "الحاوي" و "النظم" وغيرهم، و (قاضيين فأكثر في بلد) ، ويقدم قول الطالب ولو عند نائب،
-
فإن استويا كاختلافهما في ثمن مبيع باق فأقربهما،
-
ثم قرعة (وإن مات المولى) بكسر اللام (أو عزل المولى) بفتحها (مع صلاحيته) لم تبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين لا الإمام،
-
وقيل: تبطل، وعليه العمل في الثانية، واختاره جماعة،
-
(ح) : قال في "الأحكام السلطانية" :
-
ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب الشافعي؛ لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه.
-
1/4741/474
كان المستنيب قاضياً فعزل نوابه، أو زالت ولايته بموت أو عزل انعزلوا،
-
وكذا وال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمير جهاد، ووكيل بيت المال، ومحتسب. قاله الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام غيره.
-
ولا ينعزل (قاض قبل علمه) فليس كوكيل،
-
(ولو قال: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فقد وليته. لم تنعقد) لجهالة المولى، ويصح تعليقها بشرط.
-
(ويشترط كونه حراً) ، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة،
-
ولا يشترط (كونه كاتباً) ، وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماً،
-
ولو مرض مرضاً يمنع القضاء تعين عزله، وفي "المغني" ينعزل،
-
(ومن عرف) أكثر ما قاله المصنف وغيره (صلح للفتيا والقضاء) فلا يشترط معرفته كله،
-
(وإن حكما رجلاً يصلح للقضاء) نفذ حكمه (في مال وحد وقصاص ونكاح ولعان) وغيرها فهو كحاكم الإمام مطلقاً.