باب شروط الصلاة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 354 to 373
-
1/791/79
على بعضهم نصا، أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، وتأخير عادم الماء، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل وتقدم ، وتأخيرها لمصلي كسوف أفضل إن أ/ن فوتها، ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم ، إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه،
-
ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به أخر نصا.
-
فلا تكره إمامة ابن بأبيه،
-
ويجب التأخير لتعلم الفاتحة، وذكر واجب في الصلا،
-
(وعنه إن أسفر المأمومون) أو أكثرهم (فالأفضل الإسفار) إلا لحاج مزدلفة، وتحصيل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت (وتدرك) مكتوبة أداء (بتكبيرة إحرام في وقتها) ولو جمعة، ويأتي ،
-
ولو كان آخر وقت ثانية في جمع.
-
(ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى) إن لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين، وأعمى عاجز ونحوه يقلد،
-
فإن عدم أعاد، (فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله) إن كان ثقة، أو سمع أذان ثقة عارف،
-
(وإن كان عن) اجتهاد (لم يقبله) أطلقه الأكثر، وقال جمع: يقبله لعذر. وهو أظهر.
-
(ومن فاتته صلاة) فأكثر (لزمه قضاؤها مرتبا على الفور) إلا إذا حضر لصلاة عيد نصا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نصا.
-
ولا يصح نفل مطلق إذن،
-
ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (فإن خشي فوات الحاضرة) أو خروج وقت الاختيار (سقط وجوبه) . وتصح البداءة بغيرها نصا، لا نافلة،
-
وعنه لا تسقط إلا في جمعة نصا (أو نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه،
-
ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر،
-
ولو ذكر منفرد أو مأموم أتمها نفلا ما لم يضق الوقت فيهن.
-
(ح) : في التيمم.
-
(ح) : في كتاب الصلاة.
-
(ح) : في الجمعة.
-
(ح) : الظاهر أن قوله: "للصلاة" متعلق بانتظار رفقة أو جماعة.
-
(ح) : قولنا: "ما لم يضق الوقت" عائد إلى الإمام والمأموم والمنفرد بدليل ما تقدم في كلام المصنف فيما إذا خشي فوات الحاضرة، ففي الصور الثلاثة إذا خشي الحاضرة قطعها ولا يتمها نفلا.