باب في تعارض البينتين
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 5312 to 5344
-
1/4921/492
التعارض التعادل من كل وجه. (إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر. فادعى أنه قتل، وأنكر الورثة، وأقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه) قدمت بينة العبد نصًا،
-
(وإن مت في المحرّم فسالم حر، وفي صفر فغانم حر، وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه) تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق، كما لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته،
-
وإن علم موته في أحد الشهرين أقرع بينهما،
-
(وإن مت في مرضي هذا فسالم حر،
-
وإن برئت فغانم حر، وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق،
-
وعنه يعتق أحدهما بقرعة) ، وهو أظهر، وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما، كما لو جهل مما مات ولم يكن لهما بينة.
-
وكذا حكم إن مت من مرضي يرقا في التعارض،
-
وأما في الجهل فيعتق سالم.
-
(وإن أتلف ثوبًا فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون، لزمه أقل القيمتين) ،
-
وكذا لو كان لكل قيمة شاهد واحد قبلت،
-
فلو كانت العين قائمة، قدمت بينة ما يصدقها الحس،
-
فإن احتمل فقد قال ابن نصر الله: لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكبر فيما يظهر. انتهى.
-
وكذا قال الشيخ تقي الدين: لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثله وبينة بنصفها.
-
(وإن شهدت بينة علي ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وأخرى أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم يجز الورثة أقرع،
-
فمن قرع عتق وحده) فلو كانت بينة غانم وارثة فاسقة عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة،
-
وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية انعكس الحكم،
-
فإن كانت فاسقة مكذبة، أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا،
-
ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم كأجنبية،
-
فلو كان في هذه الصورة غانم سدس ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما، وخير وارثة عادلة كفاسق.
-
(وإن شهدت بينة أنه أعتق سالمًا في مرضه وبينة أنه أعتق غانمًا في
-
1/4931/493
مرضه، عتق أقدمهما تاريخًا،
-
فإن جهل السابق عتق أحدهما بقرعة)،
-
وكذا لو كانت بينة غانم وارثة،
-
فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة وهي فاسقة عتقا،
-
وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة، وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما،
-
(وإن مات) عن ابنين (مسلم وكافر، فادعى كل منهما أنه مات على دينه، ولم يعرف أصل دينه، فالميراث للكافر) وإن اعترف المسلم أنه أخوه، أو قامت به بينة (وإلا فبينهما،
-
وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه) ولم يعرف أصل دينه (تعارضتا،
-
وإن قال شهادان: نعرفه مسلمًا، وشاهدان نعرفه كافرًا. ولم يؤرخا معرفتهم) ولا عرف أصل دينه (فالميراث للمسلم) ،
-
وعنه يتعارضان. اختاره القاضي وغيره، وقدمه في "الفروع" ، وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن كما تقدم.
-
ولو شهدت ، بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر تعارضتا مطلقًا.
-
(وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه) فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر،
-
وكذا (لو خلف ابنا كافرًا وأخًا وامرأة مسلمين) .
-
ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والأخ على أربعة.