باب العفو عن القصاص
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalimasa’il 4390 to 4402
-
1/4251/425
(وإذا مات القاتل) أو قتل (وجبت الدية في التركة،
-
وإذا قطع إصبعاً عمداً فعفى عنه ثم سرت إلى الكف، أو النفس وكان العفو على مال فله تمام دية) ما سرت إليه،
-
(وإن عفا على غير مال) فله تمام الدية أيضاً،
-
(وإن عفا مطلقاً (١) ) أو عن القود مطلقاً فله الدية ولو مات الجاني.
-
(وإن قتل الجاني العافي) فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقود أو الدية كاملة، وقال القاضي: ليس له إلا تمام الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا فلا شيء له سواه.
-
(وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه) ،
-
ولا يضمن العافي (ويتخرج أن يضمن الوكيل) ويرجع به (على الموكل،
-
وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل) وتصح، وتقدم .
-
ومن صح عفوه مجاناً فإن أوجب الجرح مالاً عيناً فكوصية، وإلا فمن رأس المال،
-
ويصح قول مجروح أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقاً بموته،
-
فلو برأ بقي حقه
-
بخلاف عفوت عنك ونحوه،
-
ولو قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك، أو عنك. برئ من قود ودية نصاً.