العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسألة ٣٬٧١٨
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.