فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسألة ٣٬٧١٨

  1. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.