فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريفه

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٣٨ إلى ٤٣٩

  1. ١/٣٤١/٣٤

    قد عرفت أن الماء يوصف تارة بكونه طهوراً، وقد تقدم تعريف الطهور، وتارة يوصف بكونه طاهراً فقط، ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس، يصح استعماله في العادات، من شرب، وطبخ ونحو ذلك،

  2. ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل.