رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٤٠ إلى ٣٬٧٤٤
-
١/٢٥٠١/٢٥٠
منها رفع ثوبه بين يديه، أو من خلفه في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً" ورواه الشيخان.
-
اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه
-
ومنها الاندراج في الثوب، كالحرام ونحوه، بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه، ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء،
-
فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به،
-
ولا يشتمل اشتمالة اليهود، وهذا مكروه عند المالكية، والحنفية، أما الحنابلة، والشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .