اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٩٥ إلى ٥٬٨٩٧
-
١/٣٨٦١/٣٨٦
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يكون ظهر الإمام منحنياً إلى الركوع،
-
فإن وصل انحناؤه إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به؛ ولكن يصح لمثله أن يقتدي به، وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وخالف الشافعية فقالوا: إن إمامته تصح لمثله ولغيره،
-
ولو وصل انحناؤه إلى حد الركوع.