إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬١٤١ إلى ٧٬١٤٢
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، والحنابلة؛ وقال المالكية، والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته،
-
ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .