فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسخين ماء الغسل

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬٣١٣ إلى ٧٬٣١٤

  1. ١/٤٦١١/٤٦١

    ثالث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة، كشدة برد، أو إزالة وسخ، وهذا متفق عليه عند الشافعية، والحنابلة، أما المالكية فقالوا: لا فرق بين أن يكون الماء بارداً أو ساخناً؛

  2. وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخن أفضل على كل حال.