ما يكره فعله بالميت
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬٣٣١ إلى ٧٬٣٣٧
-
١/٤٦٢١/٤٦٢
يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، إلا عند الشافعية، فإنهم قالوا: يسن تسريحهما إن تلبد الشعر، وإلا فلا يسن ولا يكره،
-
وكذا يكره قص ظفره وشعره وشاربه وإزالة شعر إبطيه وشعر
-
ذلك ثم يوضع الميت عليه؛ ثانيها: عند غسله بأن تدار المجمرة حول - دكة - غسله بالكيفية المذكورة، ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة. الحنابلة قالوا: التبخير يكون في مكان الغسل إلى أن يفرغ منه. الشافعية قالوا: يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت خروج روحه إلى أن يصلى عليه) .
-
المالكية، والشافعية قالوا: يوضأ يمضمضة واستنشاق،
-
وأن تنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة مستحب ولا يغني عن المضمضة والاستنشاق
-
١/٤٦٣١/٤٦٣
عانته، بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه،
-
فإن سقط منه شيء من ذلك رد إلى كفنه، ليدفن معه، وهذا متفق عليه بين الشافعية، والحنفية، أما الحنابلة؛ والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .