فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٥٦٨ إلى ٨٬٥٧٥

  1. ١/٥٢٢١/٥٢٢

    فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.

  2. للسفر، فإن كان مديماً له حرم عليه الفطر، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم، فيفطر وجوباً

  3. الشافعية قالوا: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجبا عليه،

  4. وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل حال

  5. المالكية قالوا: إذا بيت نية الصوم في السفر، فأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا. الحنفية قالوا: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره،

  6. وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة

  7. المالكية قالوا: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة. الحنابلة قالوا: يسن للمسافر الفطر،

  8. ويكره له الصوم، ولو لم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصوم في السفر"