أقسامه ومدته
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٦٧٢ إلى ٨٬٦٧٦
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
فأما أقسامه فهي اثنان: واجب، وهو المنذور،
-
فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف، وسنة، وهو ما عدا ذلك، وفي كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعض تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط (١) . وأقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد، وخالف المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) .
-
الحنابلة قالوا: يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان وآكده في العشر الأواخر منه. الشافعية قالوا: إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وغيره، وهو في العشر الأواخر منه آكد. الحنفية قالوا: هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في غيرها فالأقسام عندهم ثلاثة.
-
المالكية قالوا: هو مستحب في رمضان وغيره على المشهور، ويتأكد في رمضان مطلقاً وفي العشر الأواخر منه آكد، فأقسامه عندهم اثنان: واجب، وهو المنذور، ومستحب، وهو ما عداه
-
المالكية قالوا: أقله يوم وليلة على الراجح. الشافعية قالوا: لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: "سبحان الله"